الشيخ الطوسي
243
تهذيب الأحكام
عن علي بن يقطين قال : قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث والثلث كثير . ( 941 ) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان . ( 942 ) 35 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت : ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ قال : خذ بآخرهن ، قال : قلت فإنها أقل ؟ ! قال : فقال : وان قل . ( 943 ) 36 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا ؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما أعتق منها . ( 944 ) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث . ( 945 ) 38 الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر عليه السلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم
--> - 941 - الاستبصار ج 4 ص 129 - 945 - الكافي ج 2 ص 251